فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أركان البيع » من أركان البيع المعقود عليه » المبيع في البيع » أحكام المبيع وأحواله » تعيين المبيع » وسيلة تعيين المبيع ومعرفته » من وسائل تعيين المبيع الوصف » [ 6391 ] البيع والشراء عبر الإنترنت

السؤال

س: ما حكم التجارة عبر الإنترنت (حيث تتمكن من شراء بضاعة مثل: كتب أو معدات بعد الاطلاع على صورها في الإنترنت) ؟ ما يشبه الشراء بالوصف؟

الجواب

يصح ذلك إذا تحقق كل من المتعاقدين رؤية الآخر، فعرف صورته وسمع صوته وتمت المبايعة بالعقد الصحيح والإيجاب والقبول ورؤية البضائع أو نموذج منها أو وصفت وصفًا كاملا تنتفي معه الجهالة، وتم قبض الثمن أو قبض المبيع عند التعاقد أو قبله، كما لو أرسل إليه الثمن مقدمًا قبل تمام المبايعة فيقول: اشتريت منك البضاعة التي هذا وصفها، واحسم ثمنها مما لديك من الأموال التي أحلتها إليك، أو يتم إرسال البضائع فإذا وصلت إلى المشتري وعرف صلاحيتها اتصل بالمالك عن طريق الهاتف أو الإنترنت وتمت المبايعة، ثم إرسال الثمن، حتى لا يكون بيع دين بدين. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم التجارة عبر الإنترنت حيث تتمكن من شراء بضاعة مثل كتب أو معدات بعد الاطلاع على

عدد المشاهدات

754