فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حقوق الوالدين على الأولاد » [ 6355 ] أنت ومالك لأبيك

السؤال

س: رجل له ثلاثة أولاد كلهم يعيشون في بيت واحد، منهم واحد حضر إلى المملكة العربية السعودية للعمل، وجمع مبلغ وقدره عشرة آلاف ريال، فأخذه منه والده على أنه قرض يرده له فيما بعد. فلما علم إخوانه بذلك احتجوا على ذلك، وقالوا نحن كلنا في منزل واحد، والدخل الذي تتحصل عليه الآن تصرفه في البيت، مع العلم أن الابن المسافر كان عياله في البيت على نفقة والده الموجود في المملكة العربية السعودية فهل يجوز لوالده أن يرد المبلغ لابنه أم لا؟ وجزاك الله خيرًا.

الجواب

نرى في هذه الحال أنه يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا تتعلق به حاجة الولد، ولا يتضرر به، ولا يكون في مرض موت أحدهما، ولا يأخذه من ولد ويعطيه ولده الآخر، ففي هذه الحال حيث أخذه على أنه قرض فنرى أن يرده له أو ينفقه على أولاد ابنه الذي اكتسبه، ولا ينفقه على أولاده الآخرين. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س رجل له ثلاثة أولاد كلهم يعيشون في بيت واحد منهم واحد حضر إلى المملكة العربية السعودية للعمل

عدد المشاهدات

452