فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة من حيث حكمها » [ 6120 ] لبس العروس الفستان الأبيض المنفوش والشرعة البيضاء والزفة التي يكون فيها أنوار الليزر والتصوير

السؤال

س: ما حكم لبس العروس الفستان الأبيض المنفوش والشرعة البيضاء، والزفة للعروس والتي يكون فيها إغلاق الإنارة في صالة النساء وظهور أنوار الليزر وبخاخات البخار على العروس فقط حتى تبدو واضحة أمام الحضور؟

الجواب

هذه من المنكرات، فلا يجوز للمرأة لبس الأبيض، وإذا كان منفوشًا فالأمر أشد، حيث يظهرها أكبر مما هي عليه، وهذه الفساتين إذا كانت من لون لباس النساء فيجوز إذا لم تكن منفوشة ولم تكن واسعة الأسفل أو ضيقة الأعلى، كذلك لا شك أن هذه الشرعة من المنكرات، فلا يجوز للعروس استعمالها وكذلك الزفة، وهكذا أيضًا إذا أضيف لذلك إغلاق الإنارة في صالة النساء لأجل التقاط الصور وظهور أنوار الليزر وبخاخات البخار، فكل ذلك من المنكرات، فيجب على المسلمين الابتعاد عنها والاكتفاء بما كانت تفعله النساء قديمًا. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم لبس العروس الفستان الأبيض المنفوش والشرعة البيضاء والزفة للعروس والتي يكون فيها إغلاق الإنارة في

عدد المشاهدات

634