فتاوى ابن جبرين » معاملات » سياسات » السلم (الصلح) » أنواع السلم » السلم المؤبد (عقد الذمة) » أركان عقد الذمة » من أركان عقد الذمة المعقود له ( الذمي ) » معاملة الذمي » [ 6119 ] حكم بيع اللحوم للنصارى في أعيادهم

السؤال

س: نحن من أهل السنة والجماعة ونقيم في ألبانيا ولدينا محل لبيع اللحوم، وسمعتنا جيدة عند عموم الناس من المسلمين وغيرهم، وفي أثناء أعياد النصارى يأتي إلينا بعضهم ويشترون منا لحومًا وتؤكل في أعيادهم، فما حكم بيع تلك اللحوم لهم لكي يأكلوها في أعيادهم؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

لا مانع من بيعها، فكما أنه يباع على الكفار الكثير من اللحوم والأطعمة الأخرى، فلا مانع من بيعها لهم، لأنه ولا بد سيشترون سواء لأعيادهم أو لبيوتهم. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نحن من أهل السنة والجماعة ونقيم في ألبانيا ولدينا محل لبيع اللحوم وسمعتنا جيدة عند عموم الناس

عدد المشاهدات

399