فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حقوق الزوج على الزوجة » [ 6032 ] حكم من كذبت على زوجها بأنها حامل وهي ليست حاملا ولكن خوفا من أن يطلقها زوجها
السؤال
- س: أريد أن أسأل عن حكم امرأة كذبت على زوجها بأنها حامل وهي ليست حاملا ولكنها خوفًا من أن يطلقها زوجها لأنه هددها بالطلاق أكثر من مرة بسبب بعض الخصومات التي تحدث بيننا، مع أنني لا أريد الطلاق خوفًا من الله عز وجل ثم لأنني أحب زوجي وأنه متزوج وأنا الزوجة الثانية ولا يوجد بيننا أطفال، وقد أنجبت ولكن الله لم يكتب لها الحياة، وقد توفيت والحمد لله على ذلك، وأنا أعلم أن زوجي يريدني أن أحمل ولكن هذا شيء بيد الله تعالى، والآن لا أستطيع أن أنام ولا يهدأ لي بال منذ أن كذبت عليه لأني أخاف الله وليس خوفًا من زوجي لأنني أستطيع تأليف أي شيء، ولكن لا أعلم هل الله سيسامحني أم لا؟ وهل عليَّ إثم؟
الجواب
- ننصح هذه المرأة أن تتوب
إلى الله تعالى وتستغفر لذنبها، وتحرص على ما يجلب الألفة بينها وبين
زوجها، وعليها أن تعتذر عن ذلك الكذب بدعواها أنها حامل، وتخبره بأنها لم
يكن بها حَمْل ولكن حَمَلها على ذلك خوفها من الطلاق، وعليها أن تترك تلك
الخصومات والمنازعات بينها وبين زوجها حتى تصلح الأحوال، وتسأل ربها أن
يرزقها ذرية صالحة ولعل الله أن يستجيب لها، ومتى اعتذرت من زوجها وطلبت
منه العفو والسماح فإنه بإذن الله سوف يسمح عنها، وبعد ذلك يهدأ بالها
وتنام براحة وترضي زوجها، وتقنع بما قسم الله لها. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أريد أن أسأل عن حكم امرأة كذبت على زوجها بأنها حامل وهي ليست حاملا ولكنها خوفا من
عدد المشاهدات
- 619