فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » من الأخلاق الذميمة الكذب » [ 2319 ] حكم الفكاهة (النكت) اذا كانت كذبا.

السؤال

عن يحيى بن سعيد عن بهز بن حكيم عنه أبيه عن جده قال : سمعت رسول - صلى الله عليه و سلم - يقول : ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له رواه أحمد. هل يدخل في ذلك من يحدثهم كذبًا ليذهب الوقت فإذا انتهى أخبرهم بأنه يكذب ؟ وهل يدخل في ذلك المسلسلات الفكاهية وغير الفكاهية؟

الجواب

حديث بهز بن حكيم في الكذب معناه أن يتعمد الكذب ولا يعرف الحاضرون أنه كاذب . أما إذا عرفوا أن القصة خيالية ؛ كما فعل بديع الزمان في مقاماته وكذا الحريري ؛ فإن ذلك لا يدخل في المحظور ، وكذا المسلسلات الفكاهية . ومع ذلك يفضل تحري الصدق والتماس قصص واقعية فيها عبرة وشغل للوقت سالمة من الكذب. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

عن يحيى بن سعيد عن بهز بن حكيم عنه أبيه عن جده قال سمعت رسول صلى الله

عدد المشاهدات

735