فتاوى ابن جبرين » عبادات » طهارة » سنن الفطرة » الاستحداد (حلق العانة) » [ 6002 ] حكم نزع الفتاة الشعر من رجليها وذراعيها وحكم من تلون شعر وجهها بالصبغة الصفراء وحكم السيدة المتحجبة التي
السؤال
- س: هل يحق للفتاة نزع الشعر من رجليها وذراعيها؟ وما حكم من تلون شعر وجهها بالصبغة الصفراء والسيدة المتحجبة التي تخرج مزينة بالمساحيق؟
الجواب
-
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل نزع الشعر من الحواجب والأرجل والأماكن الأخرى حرام؟
لا يجوز نتف شعر الحواجب ولا قصه؛ فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم
النامصات والمتنمصات وفسر النمص بأنه إزالة شعر الحاجبين وذلك لأنه من تمام
الزينة والجمال، وفيه حماية وحفظ للعينين عن الأتربة والغبار ونحو ذلك،
فأما إزالة شعر القدمين والساقين للمرأة وكذا شعر الخدين والذراعين فلا بأس
بذلك مع أمن الضرر، وأما إزالة شعر العانة فإنه من سنن الفطرة، وأما شعر
الرأس للمرأة فلا يجوز حلقه ولا تقصيره؛ لأنه من تمام الزينة. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يحق للفتاة نزع الشعر من رجليها وذراعيها؟ وما حكم من تلون شعر وجهها بالصبغة الصفراء والسيدة
عدد المشاهدات
- 285