فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » البدعة » أحوال وأحكام المبتدع » [ 5987 ] حكم الطائفة المبتدعة إذا وجدت في مكان ما من البلد المسلم وتواطأت فيما بينها على عدم إقامة شريعة
السؤال
- س: قرأنا في كتب أهل العلم رحمهم الله أن الطائفة المبتدعة إذا وجدت في مكان ما من البلد المسلم وتواطأت فيما بينها على عدم إقامة شريعة من شعائر الإسلام الظاهرة كالأذان أو الصلاة وغيرها، فإنها تقاتل على ذلك حتى تترك هذه البدعة من الترك وتقيم العبادة الشرعية التي أمر بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، نرجو إفادتنا عن ذلك وما مدى انطباق ذلك على من ينتسبون إلى الإسلام من أهل القبلة كالرافضة والإسماعيلية والمتصوفة في البلاد الإسلامية، وبالأخص عندما يكون أهل السنة هم الأكثرية العظمى في البلد؟
الجواب
- ذكروا أن الأذان والإقامة من فروض
الكفاية يقاتل أهل بلد تركوهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد
الإغارة على بلد استمع فإن سمع الأذان تركهم وإلا أغار عليهم وقاتلهم، وذلك
لأن الأذان شعار الإسلام، فإذا رفع في البلد عبر عن إسلام أهلها، وإذا
تركوه دل على تركهم لهذه الشعيرة، وهكذا يقال في الصلاة فلو اتفقوا على ترك
الصلاة علانية واقتصروا على إخفائها وأدائها في المنازل فقد تركوا هذه
الشعيرة فيقاتلون، فإذا لم يكن لهم عهد ولا ذمة فإنهم يدعون إلى الصلاة أو
رفع الأذان في البلاد الإسلامية، فمن امتنع من أداء الصلاة فإنه يقتل بعد
أن يستتاب ثلاثـًا من أي طائفة كان.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س قرأنا في كتب أهل العلم رحمهم الله أن الطائفة المبتدعة إذا وجدت في مكان ما من البلد
عدد المشاهدات
- 491