فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » الاختلاط » [ 5936 ] حكم الاختلاط في الحافلة؟ فإذا كان لا يجوز فما حكم الحجاج الذين يسافرون مع بعضهم البعض

السؤال

س: ما حكم الاختلاط في الحافلة؟ فإذا كان لا يجوز فما حكم الحجاج الذين يسافرون مع بعضهم البعض؟

الجواب

لا يجوز إذا كان يقتضي سفرًا خارج البلد، فلا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لكن إذا لم تجد محرمًا وكانت قادرة على الحج وسافرت في الحافلة التي لا يحصل فيها اختلاط بل يفصلون بين مراكب الرجال ومراكب النساء بساتر، وإذا نزلوا فالنساء يعتزلن الرجال ويبقين في غرف خاصة أو خيام مخصصة فلا بأس بذلك للحاجة، وقد ذهب الإمام مالك إلى أن الحج يجب على المرأة القادرة مع نسوة ثقات ولو لم يكن معها محرم لأن الحج فرض وركن من أركان الإسلام، والمحرم واجب، فلا يترك الفرض للواجب لأن المحرم إنما اشترط للحفاظ على المرأة عن الاختلاط وما يدعو إلى الفتنة، وفي هذه الأزمنة يقل الاختلاط وتقل الفتنة بخلاف ما كان الأمر عليه سابقًا، حيث تطول المدة شهرًا أو أشهرًا وحيث يسيرون في الصحراء أيامًا عديدة، وتكون المرأة على ظهر بعير أو في محمل ونحوه، وتتعرض لرؤية الرجال لها ولقربهم منها، وليس كذلك في هذه الأزمنة، وأما ركوبها في حافلة النقل داخل البلد فيجوز إذا كان هناك حاجز بين مراكب الرجال ومراكب النساء. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم الاختلاط في الحافلة؟ فإذا كان لا يجوز فما حكم الحجاج الذين يسافرون مع بعضهم البعض؟

عدد المشاهدات

851