فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أقسام النكاح من حيث الصحة والبطلان » النكاح الصحيح » ما يوجبه النكاح الصحيح من حقوق » حقوق الزوج » عدم خروج الزوجة من البيت إلا بإذنه ( ملازمة المسكن ) » [ 5807 ] هل يجوز للمرأة أن تنزع ملابسها في غير بيت زوجها
السؤال
- س: هل يكون على المرأة إثم عندما تقوم باستبدال ملابسها عند أحد أقاربها أو في مدرستها؟
الجواب
-
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: هل يجوز للمرأة أن تنزع ملابسها في غير بيت زوجها، وما هي الملابس
المقصودة وما الحكم إذا كان ذلك في بيت أهلها أو بيت أخيها أو أحد محارمها
ثم ما الحكم إذا نزعت ملابسها في حفل زواج؟
الحديث الذي رواه أبو داود في لعن المرأة التي تخلع ملابسها في غير بيت
زوجها، وحمله أبو داود على العموم وأدخل فيه منعها من دخول الحمام الذي
تنزع فيه ثيابها للاغتسال، ولكن الظاهر أن المراد بالحديث أخص من ذلك وأنه
في حق الزانية التي تخلع ثيابها لفعل الفاحشة بها، وأن العادة كون ذلك في
بيت آخر غير بيت زوجها، وإذا اختص بالزانية لم يدخل فيه من نزعت ثيابها في
بيت أخيها للاغتسال ثم لبستها، وكذا في بيت أحد أبويها أو إحدى صديقاتها،
سواء للتغيير أو للتنظيف أو نحو ذلك، ومنه إذا غيرت ثيابها في حفل الزواج
فإن ذلك من المباح. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل يكون على المرأة إثم عندما تقوم باستبدال ملابسها عند أحد أقاربها أو في مدرستها؟
عدد المشاهدات
- 701