فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » أحكام الاقتداء في الصلاة » [ 5803 ] حكم صلاة المأموم جالسا والإمام قائم عند تعذر الوقوف

السؤال

س: عند قيام الإمام إلى الركعة الثانية في صلاة القيام يكون هناك أناس يتعبون من الوقوف، لذا يجلسون، وعند انتصاف الإمام في القراءة يقومون معه، فما حكم ذلك؟

الجواب

من شروط الصلاة القيام مع القدرة في صلاة الفرد، فمن عجز عن القيام صلى جالسًا وأجره كامل وأما النوافل، فمن صلى جالسًا مع القدرة فله نصف أجر القائم، ومن عجز وصلى جالسًا فله أجره كاملا والذين يشق عليهم الوقوف الطويل لهم أن يجلسوا إلى قرب الركوع ثم يقومون، ويقفون بحسب القدرة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س عند قيام الإمام إلى الركعة الثانية في صلاة القيام يكون هناك أناس يتعبون من الوقوف لذا يجلسون

عدد المشاهدات

293