فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » الإحسان إلى الميت وأداء حقوق الله عنه » الصدقة على الميت » [ 5476 ] حكم إخراج صدقة جارية عن الميت

السؤال

س: لي صديق توفاه الله، وأفكر مع بعض أصدقائي بجمع مبلغ من المال وأن نضعه باسم المتوفى في صدقة جارية كحفر بئر أو بناء مسجد أو طباعة المصحف الشريف، فهل تعتبر صدقة جارية له؟ أرجو النصيحة بما يمكن أن نصنع له.

الجواب

لا بأس بذلك، والأفضل حفر الآبار أو بناء المساجد، فإنها التي يبقى أثرها ويستمر الانتفاع بها، وإذا تيسر طباعة المصاحف أو الكتب الإسلامية مع شدة الحاجة إليها فلا بأس بذلك. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لي صديق توفاه الله وأفكر مع بعض أصدقائي بجمع مبلغ من المال وأن نضعه باسم المتوفى في

عدد المشاهدات

113