فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » قضايا طبية معاصرة » تنظيم النسل » [ 5422 ] حكم تحديد الإنجاب بعدد معين
السؤال
- س: شخص لديه خمسة أطفال، ورفض أن يُنْجِبَ غيرهم، علمًا بأن أصغر من عنده يبلغ العاشرة من عمره، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب
- لا يجوز
له هذا الفعل، إلا إذا خاف على زوجته إذا كانت تتضرر بالحمل والوضع ومشقة
التربية أو كان الأولاد يولدون ضعافًا مرضى مهزولين معاقين، أو خَشِيَ أن
يتربوا في بلاد الكفار أو المبتدعة، ويصعب رَدُّهُم إلى الإسلام والسنة، وقد
قال الله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
فالله تعالى قد تَكَفَّلَ برزق العباد، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
وننصحه ألا يترك الإنجاب، وأن يُلْزِمَ امرأته أن ترضع أطفالها من صدرها، فإن
ذلك أخف لمؤونة التربية، وأصح للطفل، وفيه أيضًا تأخير الحمل زمن الرضاع.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س شخص لديه خمسة أطفال ورفض أن ينجب غيرهم علما بأن أصغر من عنده يبلغ العاشرة من عمره
عدد المشاهدات
- 769