فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا فقهية معاصرة » قضايا طبية معاصرة » تنظيم النسل » [ 3630 ] هل للزوجة الحق في إيقاف النسل بدون إذن زوجها

السؤال

س: أما زوجتي الثانية فلي من البنات منها أربع بنات، وقد تعبت أثناء حملها في البنت الرابعة، مما جعلها تُصِرُّ أن تكون الولادة بعملية قيصرية، وإجراء عملية ربط للأنابيب، ولم أكن موافقًا على ذلك، ولكن لإصرارها الشديد، وإصرار أبيها وأمها وأخيها الأكبر، فقد وافقتُ على ذلك، وهذا كان قبل أربع سنوات، والآن هي بصحة جيدة، وأنا منذ إجراء العملية وأنا أحس بعظم الذنب، وأتألَّمُ، فأنا أُلِحُّ عليها الآن بإجراء عملية لها لفك الربط وهي رافضة آمل من فضيلتكم توجيهي؟

الجواب

نرى أنه لا يجوز إيقاف الحمل وعمل ربط الأنابيب كراهة للأولاد؛ فقد قال الله تعالى: نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ وعلى هذا نرى أنه لا يجوز الاستمرار على إيقاف الحمل، بل عليك إجراء عملية لفك الربط، فإن لم ترضَ فلك أن تتزوج بغيرها، ولا يَضِقْ ذَرْعُكَ بالأولاد، فالله يرزقهم، ويُعينك على رزقهم، وقد ورد الأجر في تربية البنات، وأنهن سِتْرٌ من النار، فاحتسب واصبر، وأجرك على الله، والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أما زوجتي الثانية فلي من البنات منها أربع بنات وقد تعبت أثناء حملها في البنت الرابعة مما

عدد المشاهدات

637