فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الوصية » تنفيذ الوصية » تنفيذ الموصى إليه الوصية » [ 5401 ] قلة المال الموصى به لصرفه في وجوه الخير وفيما ينفق

السؤال

س: أوصت (سارة) رحمها الله بِثُلُثِ مالها بعد وفاتها أن يُجْعَلَ فيما فيه صلاح للميت، على أن يكون الوكيل على هذا الثلث زوجها (فهد) حتى يَرْشُدَ ابناها، وكان ثلث المال وقتئذ يساوي ألف ريال، وبعد رشد ابنها الأكبر تولى هذا المال الذي لا يستطيع صرفَهُ أحد في وجوه البر بحسب الوصية؛ لقلته -خصوصًا- في هذا الزمان، فنمى هذا المبلغ إلى أن صار عشرة آلاف ريال، وأضاف إليه خمسة آلاف، فأصبح خمسة عشر ألفًا، فأين ترون صرف هذا المبلغ تنفيذًا للوصية؟ علمًا بأن الوصية مر بها قرابة أربع وخمسين سنة، ولم تُنَفَّذْ للأسباب المذكورة؟ وأن المبلغ يمكن صرفه في بناء مسجد خارج المملكة ؟

الجواب

نرى -والحال هذه- أن يُصْرَفَ هذا المال في بناء مسجد داخل المملكة أو خارجها، فإن المساجد يجري أجرها، ولا ينقطع ما دام المسجد يُصَلَّى فيه، وحيث إن البلاد الخارجية أحوج إلى المساجد لقلة المتبرعين، وقلة النفقة التي تُكَلِّفُ، فنرى إرسال هذا المبلغ إلى أحد البلاد المجاورة، كاليمن والحبشة ويساهم به في بناء مسجد. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أوصت سارة رحمها الله بثلث مالها بعد وفاتها أن يجعل فيما فيه صلاح للميت على أن يكون

عدد المشاهدات

575