فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » إفشاء السلام والتحية » سلام الرجل على المرأة والعكس » [ 5281 ] إلقاء المرأة السلام على غير المحارم

السؤال

س: هل يجوز للمرأة أن تلقي السلام على غير المحارم مثل زوج الأخت، علما أنها لا تخضع بالقول؟ وإذا التقت به في الطريق وهو آت إلى بيتهم هل تمشي معه في الطريق أم لا؟

الجواب

يجوز ذلك إذا لم يكن هناك ريبة ولا محذور، فإن الأصهار لهم قرابة مثل زوج الأخت وأخي الزوج، وأقاربه، وابن العم وابن الخال، ولكن لا بد أن تكون متسترة، محتجبة، قد غطت وجهها ومفاتنها، ولا بد أن يكون سلامها وكلامها ليس فيه خضوع ولا ترقيق، لقول الله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ويجوز لها أيضا إذا لقيت أحد أقاربها من غير المحارم في أحد الطرق أن تسلم عليه، وتسير معه في الطريق المسلوك، بحيث لا يكون هناك خلوة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز للمرأة أن تلقي السلام على غير المحارم مثل زوج الأخت علما أنها لا تخضع بالقول؟

عدد المشاهدات

701