فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » غسل الميت » أحوال خاصة تتعلق بتغسيل الميت » تغسيل السقط » تغسيل السقط إذا لم يستهل » [ 5055 ] الصلاة على السقط
السؤال
- س: إذا وضعت الأم الجنين ميتا هل تجب الصلاة عليه أم لا؟ وما هو الدليل من القرآن والسنة؟
الجواب
-
إذا تم لذلك الجنين أربعة أشهر وسقط في الشهر الخامس فإن له حكم الأحياء،
فيغسل ويكفن ويسمى ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وقد أخبر النبي
-صلى الله عليه وسلم- بأن الإنسان يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم
يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه
الروح، أي بعد الأربعين الثالثة، فإذا كان كذلك فبعد نفخ الروح فيه يكون
حكمه كحكم الأحياء، وجاء في الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: سموا
أسقاطكم فإنهم شفعاءكم والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س إذا وضعت الأم الجنين ميتا هل تجب الصلاة عليه أم لا؟ وما هو الدليل من القرآن والسنة؟
عدد المشاهدات
- 432