فتاوى ابن جبرين » عبادات » الجنائز » صلاة الجنازة » حكم صلاة الجنازة » [ 3214 ] إذا لم يوجد مع الإمام إلا واحد في الجنازة وقف خلفه
السؤال
- س: في كتاب تلخيص أحكام الجنائز (للألباني) رحمه الله قال: وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد، فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات، بل يقف خلف الإمام لحديث عبد الله بن أبي طلحة "أن طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه، وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم". فما رأي فضيلتكم بهذه الصفة؟ وهل هناك صفة أخرى للصلاة على الميت إذا كان لا يوجد مع الإمام غير رجل واحد؟
الجواب
-
يُنظر في هذا الحديث، فإذا كان صحيحًا جاز العمل به، ولكن يظهر أنه لم يكن
هكذا، فإن أبا طلحة له أولاد، ولأم سليم أولاد، ومنهم أنس فلا بد أن يكون
في المنزل غير أبي طلحة من أهل الدار يقومون مع أبي طلحة فيكون قوله كان
أبي طلحة وراءه يعني مع جملة من خلفه من الرجال، وأما المرأة فإنها تكون
صفا وحدها حتى في الصلوات المكتوبة والمسنونة، لكن يُشرع في صلاة الميت أن
يقوموا ثلاثة صفوف ويُعد الإمام واحدًا من الصفوف.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س في كتاب تلخيص أحكام الجنائز للألباني رحمه الله قال وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد
عدد المشاهدات
- 274