فتاوى ابن جبرين » عادات » الصيد » أركان الصيد » من أركان الصيد آلة الصيد » أنواع آلة الصيد » الصيد بالحيوان » [ 497 ] حكم فضلات كلاب وصقور الصيد من حيث الطهارة وعدمها
السؤال
- س: ما حكم فضلات كلاب، وصقور الصيد، من حيث الطهارة وعدمها ؟
الجواب
-
جاء في الحديث في ذكر كلب الصيد، أنه إذا أكل من الصيد بعد أن قتله حَرُم ذلك
الصيد، وعُلل ذلك بالحديث بأنه إنما أمسك على نفسه وأما إذا لم يأكل، ولكن
أمسك الصيد بفمه، وتحامل عليه، فقتله فإنه يُباح أكله، ولا يُقال بنجاسته ولا
بوجوب غسل لحمه؛ لأن لُعابه إنما كان على جلد الصيد، والجلد لا يأكل عادة بل
يُرمى به، أو يُدبغ فيطهر بالدباغ، وأما الجوارح من الطير، فيحل ما أمسكت،
ولو أكلت منه، ولو مات بجرحها، ولا يُغسل شيء مما أصابته.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم فضلات كلاب وصقور الصيد من حيث الطهارة وعدمها ؟
عدد المشاهدات
- 625