فتاوى ابن جبرين » عادات » السفر » سفر المرأة » اشتراط المحرم أو الزوج في سفر المرأة » [ 4957 ] حج من ليس لها أقرباء مسلمون

السؤال

س: أفيدكم بأنه قد أسلم بواسطة مركز توعية الجاليات، التابع للندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمدينة المنورة عدد من النساء، وبعضهن لا يوجد لديهن محرم مسلم، ويرغبن في أداء الحج، وحيث إن مركز توعية الجاليات بالندوة بصدد الترتيب لإرسال بعثة للحج في هذا العام، فيها رجال ونساء، فما هو حكم الشرع في مشاركة المسلمات الجدد اللاتي جميع أقاربهن كفار وليس لهن أقرباء، أو محارم مسلمين في هذه البعثة، وهل يجوز للمشرف المعين على بعثة الحج أن يكون بمثابة الولي الذي ينوب عن محارمهن شرعا؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: خادمة تريد الحج، وليس لديها محرم، هل يجوز لكفيلها أن يحججها، بدون محرم؟ مع أنها إذا أرادت الحج من بلدها، فإن ذلك يكلفها أموالا كثيرة صحيح هذا، وقد يشترط أهلها على الكفيل تمكينها من الحج. فعلى هذا يرسلها مع الحملات التي تعزل النساء عن الرجال في المخيمات، وفي المراكب، فقد رخص مالك في حج المرأة مع نسوة ثقات، وقد خف الخطر في الأزمان المتأخرة، لقصر المدة، وتمام التحفظ، وبعد النساء عن مجتمع الرجال، وضرورة مثل هؤلاء المستخدمات لبعد محارمهن، وتعذر حضوره، ووفاء بالشروط على الكفيل، حيث يشترط أهلها غالبا تمكينها من أداء الحج، والعمرة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أفيدكم بأنه قد أسلم بواسطة مركز توعية الجاليات التابع للندوة العالمية للشباب الإسلامي بالمدينة المنورة عدد من

عدد المشاهدات

564