فتاوى ابن جبرين » عبادات » الوقف » أركان الوقف » من أركان الوقف الموقوف » ما يجوز وقفه » [ 4828 ] الوقف من أموال الزكاة على الأيتام

السؤال

س: يقوم مكتب الأيتام بمسجد الأمير منصور بجدة بتقديم مبلغ شهري مقداره (250) ريالا لكل يتيم، كما يتقبل الزكوات المادية، والعينية لهؤلاء الأيتام، لتوزيعها عليهم، ونظرا لحاجة المكتب لوقف يدعم إعانتهم، وكفالتهم بصفة دائمة، ويضمن استمرارية هذا العمل الخيري لهم، فإننا نرفع لسماحتكم استفسارنا حول مدى جواز إقامة وإنشاء هذا الوقف الخيري من أموال الزكاة التي تعطى للأيتام، والذي سوف يصرف ريعه لهم؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.... وبعد:- إذا كان هذا الوقف الخيري مختصا بالفقراء من اليتامى، وغيرهم، جاز أن ينفق عليه من الزكوات، والتبرعات، حيث إن غلته سوف تصرف في مصارف الزكاة على الفقراء، والمساكين، والغارمين، وابن السبيل، ونحوهم، فيلاحظ أن مصرف الزكاة في ما يخص الفقراء، ونحوهم من أهل الزكاة، سواء في الأقوات، والحاجات، والضروريات، أو في مشروع يكون من غلته النفع في الحال، والمآل الذي يصرف لمن هو من أهل الزكاة. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س يقوم مكتب الأيتام بمسجد الأمير منصور بجدة بتقديم مبلغ شهري مقداره 250 ريالا لكل يتيم كما يتقبل

عدد المشاهدات

532