فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » موقف الإمام والمأموم في الصلاة » [ 4820 ] صفوف النساء في الصلاة

السؤال

س: هناك مسجد تقام فيه صلاة التراويح، وتصلي النساء في القسم العلوي الذي له ميمنة، وميسرة: 2- هل يجوز أن تبدأ النساء صفوفها في ميمنة المسجد، وذلك يتيح للنساء المتأخرات إكمال الصفوف في منتصف المسجد؟ 2- لو أقيم صف في ميسرة المسجد، هل يجوز أن يتهم أهله بالابتداع في الدين، وأنهم اقترفوا منكرا عظيما؟ 3- قامت إحدى النساء بمنع هذا الصف بالقوة، وفرقت النساء، ومنعتهم من ذلك، فما قولكم فيما فعلت؟

الجواب

ذكر بعض العلماء: أن صفوف النساء لا يلزم فيها ما يلزم في صفوف الرجال، واستدلوا بأن عائشة - رضي الله عنها- كانت تصلي بصلاة الإمام، وهي في حجرتها، فيجوز للمرأة أن تصلي خلف الصف، ويجوز للنساء أن تكون صفوفهن خلف الرجال، أو عن يمينهم، أو عن يسارهم، ولو تباعدت صفوفهن عن الرجال، فعلى هذا يفضل أن يبدأن بمقدم الصفوف، إذا كان بينهن، وبين الرجال حاجز منيع، لا يرى الرجال أحدا منهن، وكون خير صفوف النساء آخرها يراد به: إذا اتصلن بصفوف الرجال، بدون حاجز، فلا مانع من أن يبدأ النساء في هذا المسجد بالميمنة أي: بالصفوف الثلاثة، ثم الصف الرابع، إذا لم يتيسر لهن تقارب الصفوف، حتى تأتي المتأخرات، ويكملن الصفوف، ولو أقيم صف في ميسرة المسجد إذا ضاقت الميمنة فلا مانع من ذلك، ولا يعتبر ذلك منكرا، إذا لم يتمكن الجميع من اتصال الصفوف لوجود الحاجز، فيجوز الصف في ميمنة المسجد، وميسرته، وليس لأحد منهن منع هذا الصف، وتفريق النساء فيما يظهر لنا. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هناك مسجد تقام فيه صلاة التراويح وتصلي النساء في القسم العلوي الذي له ميمنة وميسرة 2 هل

عدد المشاهدات

507