فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » تنازل بعض الورثة عن نصيبه » [ 4794 ] أسئلة في المواريث

السؤال

أنا أب لثلاثة أطفال: ذكر، وابنتين، أمهم متوفاة، ويصرف لهم راتب تقاعدي، قمت بشراء أرض لهم من راتبهم، ونصيبهم في الورث من النقود، وتوجد لدي فيلا سكنية مكونة من دورين، وكانت مناصفة بيني، وبين أمهم المتوفاة، وبعد وفاة الزوجة تزوجت من امرأتين على فترات متفاوتة، وساكن أنا وهم جميعا في الدورين: كل زوجة في دور، وكذلك الأطفال ساكنون في الدورين كل منهم له غرفة، ولي أطفال غيرهم من زوجتي الثانية. - هل يحق لي السكن في الدور الخاص بهم دون دفع إيجار، واثنان منهم ساكنان مع إحدى الزوجتين؟ - لو اقترضت منهم نقودا، فهل يجب علي ردها لهم، حيث إنني أحتاج في بعض الأحيان للصرف عليهم مثل: متطلبات شخصية، كتركيب ستائر، ونحوها؟ - هل يجب علي دفع زكاة عن قيمة الأرض؛ لأنني جعلتها لهم للمستقبل، ولهم حرية التصرف بها عند كبرهم في بناء، أو بيع، أو خلافه؟ - جدتهم لأمهم تطلب مني بعض الأحيان نقودا من باب المساعدة، فهل أعطيها من نقودهم، خاصة، وأنها قد تنازلت لهم عن نصيبها في الدور العلوي؟ - بعض الأوقات يطلب مني الزملاء إقراضهم مبالغ مالية، فأقوم بإقراضهم من أموال الأطفال، فهل يحق لي ذلك؟

الجواب

حيث إن هؤلاء الأطفال أولادك، فإنه يجوز لك أن تسكن في هذه العمارة، حيث إن نصفها لك، وربع النصف الثاني لك وراثة من زوجتك، وللأطفال الربع، ونصف الربع، فأنت تقوم بكفالتهم، فلك والحال هذا: السكنى أنت، وأولادك الآخرين في هذه العمارة، ولو لم تدفع أجرة لهؤلاء الأطفال لحديث: أنت ومالك لأبيك . _*ثانيا:*_ لك أن تقترض منهم، والأولى رد القرض إلى نصيبهم، إلا إذا صرفته في متطلبات لهم، وإن لم تردها، وصرفتها في مصالحك الشخصية، فلك ذلك، لكن لا تصرفها لأولادك الآخرين. _*ثالثا:*_ لا زكاة في هذه الأرض إلا إذا بعتها، فتخرج زكاة عن سنة واحدة. _*رابعا:*_ حيث إن جدتهم أم الأم موجودة، فإنها ترث السدس من العمارة التي لبنتها النصف، فلها سدس نصيب بنتها، فإن كانت قد تنازلت عنه، أو اصطلحتم معها على تقديره، ودفع ثمنها لها، فليس لها من العمارة شيء، ولك أن تعطيها من باب المساعدة من نصيبك، أو من زكاة مالك، وإن أعطيتها من مال الأولاد، فاعتبر ذلك قرضا، وإن تنازلوا عنها بعد أن يبلغوا، فلهم ذلك مقابل تنازلها عن نصيبها في تلك العمارة. _*خامسا:*_ يجوز أن تقرض زملاءك من أموال اليتامى، أو الأطفال إذا التزموا أن يردوا ذلك القرض، وعليك أن تنمي أموال هؤلاء الأطفال، وتتجر فيها، حتى لا تأكلها الزكاة، والنفقة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

أنا أب لثلاثة أطفال ذكر وابنتين أمهم متوفاة ويصرف لهم راتب تقاعدي قمت بشراء أرض لهم من راتبهم

عدد المشاهدات

700