فتاوى ابن جبرين » عادات » التداوي » أنواع أمراض ورد التداوي منها في السنة » التداوي من الأمراض النفسية » التداوي من العين » [ 4789 ] هل لذلك الفعل أصل من الشرع وما حكمه؟

السؤال

س: بعض الناس إذا أصيب بالعين، وأخبر بأنه معيون مثلًا، في المدرسة، أو في المسجد، أو في قصر الأفراح، ولا يعلم من هو الذي أصابه بالعين، فإنه يمسح عتبة ذلك المسجد، أو القصر، أو المدرسة بمنشفة، أو بأي شيء، ويضعها في ماء، ويغسلها، ويغتسل بذلك الماء، وكذلك يفعل بنوى التمر، فهل لذلك الفعل أصل من الشرع، وما حكمه؟

الجواب

لا بأس بذلك، فقد جاء في الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: العين حق، وإذا استرسلتم، فارسلوا وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- العائن أن يغسل للمعين بعض بدنه، وبعض ثيابه التي تلي البشرة، فصب ذلك الغسيل إلى المعين، فبرأ بإذن الله، وجرب أيضًا: غسل الأواني التي يمسها العائن، وغسل الأحذية التي تلي قدمه، وغسل ثيابه الداخلية، وغسل نوى التمر الذي لفظه، والتبخر بشعر رأسه، وكذلك عرقه، وريقه، ونحو ذلك، فإذا كان قد وطأ بقدمه على عتبة المسجد، أو القصر، أو المدرسة حافيًا، جاز مسح تلك العتبات بمنشفة، أو نحوها مبلولة بماء، ثم غسلها وصب الغسالة على ذلك المعين، قياسًا على الأمر للعائن بغسل يديه، وقدميه، ووجهه، فإن ذلك مجرب في إزالة أثر العين. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س بعض الناس إذا أصيب بالعين وأخبر بأنه معيون مثلا في المدرسة أو في المسجد أو في قصر

عدد المشاهدات

241