فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » ما يكون به التزين » التزين بالخضاب » [ 4735 ] ما هو المحرم من الصبغة
السؤال
- س: هل هناك نوع معين من الصبغة محرم عليهما؟
الجواب
-
المحرم: هو تغيير الشيب بالسواد فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتغيير
شيب أبي قحافة فقال: غيروا هذا، وجنبوه السواد وروي عنه -صلى الله عليه
وسلم- أنه قال: يكون قوم في آخر الزمان، يصبغون لحاهم بالسواد، كحواصل
الحمام، لا يريحون رائحة الجنة وإنما الصبغ: يكون بالحمرة، أو بالسمرة،
ويحرم على النساء تلوين الشعور، وصبغها بألوان متعددة: أحمر، وأسود، وأبيض،
وأخضر، وأزرق، وأصفر، وهو ما يسمى ((بالميش))، لأنه داخل في تغيير خلق
الله، فلذلك لا يجوز، ولأنه تقليد لنساء الغرب الكافرات والفاجرات، ومن
تشبه بقوم، فهو منهم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل هناك نوع معين من الصبغة محرم عليهما؟
عدد المشاهدات
- 1008