فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » ما يكون به التزين » التزين بالخضاب » [ 1269 ] صبغ اللحية باللون الأسود
السؤال
- س: ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود؟
الجواب
-
لا يجوز؛ فقد ورد في قصة أبي قحافة قول النبي صلى الله عليه وسلم: غَيِّرُوا
هذا الشعر، واجتنبوا السواد وفي حديث أبي هريرة الذي في السنن: يكون قوم في
آخر الزمان يصبغون لحاهم بالسواد، كحواصل الْحَمَام، لا يريحون رائحة الجنة
أما الصبغ بالحمرة أو السمرة فإنه جائز، بل مُسْتَحَبٌّ.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود؟
عدد المشاهدات
- 715