فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » استخدام البصر » الحث على غض البصر والأمر به والتحذير من إطلاقه » [ 4686 ] حدود حرمة البيوت في حالة الغوث

السؤال

8- حد حرمة المساكن عند طلب الغوث، كحالات الحرائق، والفيضانات، والهزات الأرضية

الجواب

يلزم إغاثة المنكوبين، والمصابين بالحرائق، والفيضانات، والهزات الأرضية، ولو استلزم ذلك دخول المساكن والمنازل الخاصة، وكسر الأبواب المغلقة، والنظر إلى النساء في داخل تلك البيوت، لما في ذلك من إنقاذ الأنفس، والأموال المحترمة المتعرضة للحريق، ونحوه. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

8 حد حرمة المساكن عند طلب الغوث كحالات الحرائق والفيضانات والهزات الأرضية

عدد المشاهدات

689