فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلم » أحكام العلم » أخذ الأجرة على تعليم العلم » [ 4469 ] حكم المتطوع بالعمل إذا أعطي مالا

السؤال

س: كنا نعمل مع زوجتي بـ اليمن مدرسين في الوزارة التابعة للتربية، ولكننا في المعاهد العلمية الشرعية فأنا متعاقد مع الوزارة، وزوجتي معلمة بالمرحلة الابتدائية، ولم تكن تعمل لعدم وجود مدارس للبنات منفصلة، وتم الاتفاق مع مدير المعهد العلمي الذي أعمل فيه أن تدرس زوجتي لبنات المعهد وبنات القرية تحفيظ القرآن الكريم، على أن تعطى منحة مالية غير محددة، وتعتمد على أهل الخير وأغلبها آتية من مواطنين سعوديين للعاملين في تحفيظ القرآن، وقد أعطيت زوجتي مستحقات مالية بلغت 8 آلاف ريال يمني فيما يساوي 200 ريال سعودي في كل السنة. وفي السنة الثانية قامت الزوجة بتدريس البنات كالعادة، وعندما مرضت طفلتنا الصغيرة سافرنا إلى المدينة بينما اللجنة زارت مراكز التحفيظ ولم تجدنا بالموقع مع علم ودراية المدير، وكان يمكن أن يؤكد فقط أداءها لرسالتها وأننا سافرنا بمقتضى ظروف خاصة، واتفقت مع المدير على أن تعمل زوجتي متطوعة بالمعهد على أن تأتي التلميذات إلى البيت الذي هو مهيأٌ للتدريس بعد موافقة المدير، وعندما أتت الموافقة من المكتب أصر على أن تذهب الزوجة إلى المعهد، مع العلم بأن المعهد للبنين، فرفضت وحدثته بتسليمنا أوراقنا وشهاداتنا وترك الموضوع جملة وتفصيلًا، وافق المدير (مدير المعهد) على ذلك، ولكنه رفع مباشرة على أنها تعمل فعلًا بالمعهد والصحيح غير ذلك، صرفت مستحقات مالية قدرها 8 آلاف ريال يمني فيما يعادل 200 ريال سعودي، وبدلًا من أن تعطيها الإدارة للمدير أعطتها للبعثة التعليمية السودانية التي تتبع لها في الشئون التنظيمية فقط. استحيا المدير ولم يكلمني عن ذلك، ولما علمت بالمبلغ تصارحت مع المدير وقال بالحرف الواحد إنه فعل ذلك لأنها كانت تعمل في تحفيظ القرآن ولم تعطَ شيئًا وقلت له: إننا سوف نأخذ المبلغ هذا فقط مقابل عملها بتحفيظ القرآن الكريم، وإذا خرجت مبالغ أخرى هو مسئول عنها لأننا أخذنا حقنا. المعضلة الأساسية أنني قد سبقت مني كلمة بعد علمي بالمبلغ أننا سوف نتقاسم أي مبلغ بيننا وبين المدير ولم نوف بالعهد، السؤال: هل هذا المال حلال ضمن هذا السياق أم إنه حرام، كما أود السؤال هل العهد الذي قطعته باطل ولا يجوز الوفاء به، أفتوني في أمري حتى أنظف مالي الذي نأكل منه ويأكل منه أبنائي؟

الجواب

وبعد، حيث إن هذا المبلغ الذي يدفع لزوجتك شيء يسير حيث يساوي مائتي ريال سعودي، فإنه لا يخل باقتصادكم، وحيث إنك ذكرت اتفاقك مع المدير على أن تعمل زوجتك متطوعة بالمعهد بشرط أن تأتي الطالبات إلى البيت، فنرى أن تتورع عن هذا المستحق المالي إذا تم الشرط وهو أن يأتي إليها من الطالبات من يرغب في التعليم، وحيث إن المدير رفع مباشرة أنها تعمل في المعهد، ولك أن تعيد الكلام مع مدير المعهد ليرد هذا المستحق إليكم، فزوجتك تستحق أكثر من هذا مقابل تعليمها، ولكن نرى لك أن تترك ذلك لما ذكرت من أنها تعمل متطوعة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س كنا نعمل مع زوجتي ب اليمن مدرسين في الوزارة التابعة للتربية ولكننا في المعاهد العلمية الشرعية فأنا

عدد المشاهدات

877