فتاوى ابن جبرين » عادات » الصيد » أركان الصيد » من أركان الصيد آلة الصيد » أنواع آلة الصيد » آلة الصيد الجامدة » الاصطياد بالبندق » [ 438 ] إطلاق الرصاص على الصيد

السؤال

س: إذا وجد صيدًا لم يمت، لكن لا يستطيع تذكيته، إما لأنه لم يجد آلة، أو لأنه لا يستطيع، فهل يجوز إطلاق الرصاص عليه؟

الجواب

يجوز ذلك، لكن يُطلق الرصاص على مذبحه ـ أي على حلقه ـ فإن وجد سكِّينًا ذبحه مع حلقه، وله أن يذبحه بحَجر مُحدد أو بالقصب الذي له حافة مُحددة، وقد ذكر العلماء أنه يجوز إشلاء الكلب على الصيد حتى يقتله ولكن في ذلك خلاف حيث رجَّح بعض العلماء كابن كثير في التفسير أن ما قتله الكلب بثِقْله لا يَحل أكله، وإن كان الأكثرون على جواز أكله. والذين كرِهوه أو حرموه نظروا إلى أنه لم يُجرح بالكلب، ولا بالسهم، ولا برصاص، فدمه يبقى في عروقه، وبقاء الدم يُفسد اللحم، فلذلك يكون مكروهًا . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إذا وجد صيدا لم يمت لكن لا يستطيع تذكيته إما لأنه لم يجد آلة أو لأنه لا

عدد المشاهدات

332