فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » مبطلات الصلاة » محاذاة المرأة الرجل في الصلاة » [ 4202 ] الصلاة خلف المرأة والقرب منها
السؤال
- س: ما حكم من صلت أمامه امرأة مع الزحام الشديد ويسجد خلفها قريبا منها فما حكم صلاته؟
الجواب
-
يحدث كثيرا في الحرمين مع الزحام الشديد أن المرأة قد تصلي بين الرجال أو
أمامهم، ولا يستطيعون أن يبعدوها حيث تقام الصلاة والنساء في المطاف أو في
الطريق إليه فيصلون وأمامهم نساء أو بحذائهم، فيغتفر في هذه الحال هذا
الفعل ولا يلزمهم أن يعيدوا، وقد ذهب الشافعية إلى أن لمس المرأة الأجنبية
أو ذات المحرم أو الزوجة ينقض الوضوء واستدلوا بقراءة من قرأ: أَوْ لَامَسْتُمُ
النِّسَاءَ
وذهب الجمهور إلى أنه ليس بناقض، والمشهور عندنا أنه ينقض إذا كان لمسه
بشهوة، فعلى هذا لو صلت المرأة إلى جانب رجل وحصل من آثار احتكاكه بها
ثوران الشهوة فنرى أنه قد انتقض وضوؤه
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم من صلت أمامه امرأة مع الزحام الشديد ويسجد خلفها قريبا منها فما حكم صلاته؟
عدد المشاهدات
- 127