فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » ما يكون به التزين » التزين بالخضاب » [ 4165 ] حكم صبغ الشعر

السؤال

س: ما حكم الصبغة إن كانت في غير قصد التشبه بالكفار؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: ما حكم صبغ شعر المرأة بالألوان بقصد الزينة ؟ لا يجوز ذلك فإذا كان الشعر باقيًا على سواده لم يجز تغييره فإنه أكمل زينة وأبلغ جمالًا، أما إذا انقلب شيبًا وابيضَّ الشعر من الكبر فإنه يجوز صبغه بالحناء والكتم، ويستحب تغييره بالحمرة أو السمرة بلون واحد، أما تغييره بألوان متعددة كالحمرة لبعضه والسمرة للبعض الآخر والخضرة والبياض والسواد بما يسمى بالميش فلا يجوز ذلك، ويدخل في قول الله تعالى: وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وقد ورد اللعن للواشمات والمتنمصات والمتفلجات والمغيرات خلق الله كما ورد لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ولا شك أن هذا التغيير تقليد للكافرات والعاهرات، وقد ورد في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم ومن ادعى أنه زينة وجمال فقد انخدع بما رأى وانقلب فكره فاستحسن القبيح واستقبح الحسن وذلك غاية الخذلان. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم الصبغة إن كانت في غير قصد التشبه بالكفار؟

عدد المشاهدات

829