فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » أنواع الزكاة » زكاة الفطر » شروط وجوب زكاة الفطر » [ 400 ] حكم الزكاة على من لا يملك صاعا كاملا
السؤال
- س: ما الحكم لو كان الشخص لا يملك صاعًا كاملا ؟
الجواب
-
ذكر العلماء أنها لا تجب على الإنسان إلا إذا فضل عن قوته وقوت من يمونه
صاعٌ أو أكثر في ليلة العيد، فإذا دخلت عليه ليلة العيد وليس عنده إلا قوت
نفسه وقوت عياله ليلة العيد ويوم العيد فلا شيء عليه، فإن وجد أقل من صاع
أخرجه عن نفسه، وإن تصدق عليه جيرانه أو أهل بلده في تلك الليلة لزمه أن
يُخرج مما جاءه من زكاة الفطر الزائد عن حاجته .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما الحكم لو كان الشخص لا يملك صاعا كاملا ؟
عدد المشاهدات
- 214