فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الطلاق » حكم الطلاق » [ 3987 ] طلاق الزوجة العاصية
السؤال
- س: زوجتي الثانية كانت كاشفة لوجهها فقط قبل الزواج، واشترطت عليها أن تُغطي وجهها بعد الزواج، فلم تفعل متعللة بأنها قد أجرت عمليتين وأخذت بنجًا أصابها باختناق بعد العملية إذا غطت وجهها، هكذا زعمت فهل يجوز لي أن أطلقها على هذا إذا استمرت في رفضها لغطاء وجهها أم ماذا أفعل؟
الجواب
-
لا يلزمك أن تُطلقها ولكن أقنعها بوجوب التستر والتحجب وأن تجعل على فمها
غطاءً شفافًا حتى لا يُسبب الاختناق ولا يمنع اجتذاب النفس وتستر أعلى الوجه
إلى الأنف وأسفل الوجه بغطاء ساتر، وبذلك يحصل تمام التستر. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س زوجتي الثانية كانت كاشفة لوجهها فقط قبل الزواج واشترطت عليها أن تغطي وجهها بعد الزواج فلم تفعل
عدد المشاهدات
- 442