فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » أنواع البيع » البيع المنهي عنه » بيع آلات اللهو » [ 3915 ] بيع العاب الفيديو والكمبيوتر والأفلام مثل البلاي ستيشن وغيرها

السؤال

س: لدي صديق عزيز يملك محلا لبيع الفيديو والكمبيوتر والأفلام مثل (البلاي ستيشن) وغيرها، والغالب على هذه الألعاب اللهو والتسلية وعلى أشرطتها الصور، وأحيانًا رسوم الصليب، وأغلب الزبائن يغلب عليهم ترك الصلاة وصغار السن، فما حكم هذه الألعاب وما حكم دخلها؟ صديقي هذا يدعونا أحيانًا لتناول الحلوى والشاي والغذاء، علمًا بأن غالب دخله من تلك التجارة، فما حكم إجابة هذه الدعوى؟

الجواب

لا شك أن هذه الأجهزة فيها ما هو مُباح وما هو مُحرَّم؛ فإن جهاز الفيديو يصلح أن يُستعمل للخير والشر، وهكذا الكمبيوتر، وكذا الأفلام فيها صور مُفيدة نافعة ولكن حيث إن الغالب على هذه الألعاب اللهو والغناء بالتسلية والصور ورسوم الصلبان والذين يشترون يغلب عليهم ترك الصلاة، فننصحك ألا تُعاشر وتُصادق أهل هذه الملاهي؛ فإن بيعها مكروه وقد يكون حرامًا وإذا دعاك صديقك للأكل أو للشُرب فالأولى أن تعتذر، وإذا أجبته وقصدك أن تنصحه فلك ذلك وحينئذ لك الأكل والشُرب من باب التأليف ورجاء أن يتأثر. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لدي صديق عزيز يملك محلا لبيع الفيديو والكمبيوتر والأفلام مثل البلاي ستيشن وغيرها والغالب على هذه الألعاب

عدد المشاهدات

719