فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » اللهو واللعب » ما يحرم من اللهو واللعب » [ 2685 ] حكم ذهاب النساء إلى الأماكن الترفيهية

السؤال

س: ما حكم ذهاب النساء إلى الأماكن الترفيهية والمتنزهات وهي غير مختلطة لكن بها منكرات مثل لباس النساء العاري والخفيف والبنطال، وبها مجسمات وصور للحيوانات، وفيها ألعاب ترفيهية للأطفال والنساء، ومطاعم تابعة لشركات عالمية لغير المسلمين؟

الجواب

لا يجوز الذهاب إلى تلك الأماكن والحال ما ذُكر، فإن اللهو باطل وحرام؛ لقول الله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ولا يُبرر الذهاب كونها غير مُختلطة، ولا شك أن وجود النساء العاريات أو اللاتي لباسهن ضيق أو شفاف يكون دعاية إلى ذلك اللباس المُحرم، فيُعجب به الصغار من الإناث، ويُطالبن أولياءهن بتقليد أولئك النساء الكاسيات العاريات، وهكذا لباس البنطال الذي يُبَيِّن حجم العورة لا يجوز للصغار ولا للكبار، إلا أن يكون مستورًا بثياب واسعة، وهكذا وجود الصور المجسمة للحيوانات، لا شك أنها فتنة لمن نظر إليها، ودعاية إلى تعظيمها والاهتمام بها، ومما يُبرر البُعد عنها كون تلك المطاعم تابعة لأعداء الإسلام، أي أن عائدها ومصلحتها تعود إلى أعداء الإسلام وأهله. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم ذهاب النساء إلى الأماكن الترفيهية والمتنزهات وهي غير مختلطة لكن بها منكرات مثل لباس النساء

عدد المشاهدات

668