فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » العلاقات المالية » الظلم في المعاملة » حكم التزوير » [ 3842 ] الاحتيال في إخراج التصاريح الخاصة بالحج
السؤال
- س: لا يخفى على فضيلتكم أن النظام الجديد المتعلق بالحج ينص على عدم السماح لأي شخص بالحج إلا بالحصول على تصريح حج من الجوازات أو إدارات الأحوال المدنية، وضمن شروط الحصول على هذا التصريح أن يتفق هذا الحاج مع أي حملة حج ويحضر العقد المبرم بينه وبين الحملة التي تذهب به إلى مكة وتسكنه وتقدم له الإعاشة حتى عودته لمدينته، وهذا مقابل مبلغ مالي يبدأ من 1300 ريال إلى ما فوق ذلك على حسب نوعية الخدمات، وكثير ممن يعجز عن دفع هذا المبلغ يذهب إلى مكاتب الخدمات العامة التي يوجد عندها عقود حج يأخذها أصحاب هذه المكاتب من حملات الحج بعدة طرق، ثم يُعطي هذا الذي يرغب الحج عقدا وهميا يضع المكتب فيه اسم الحاج وبياناته مقابل مبلغ يتراوح من 200 إلى 300 ريال ثم يذهب الراغب في الحج إلى الجوازات ويقدم لهم العقد ثم يستخرج تصريح، بعد ذلك يستقل أي سيارة أجرة، وينطلق إلى مكة، فإذا وجد نقطة تفتيش على الطريق وسألوه عن التصريح قدمه لهم، وإذا سألوه عن حملته التي من المفترض أن يرافقها حسب التعليمات تعذر لهم بأي عذر، وهكذا إلى الحج، فما مدى مشروعية هذا العمل الذي يقوم على عقود مزورة من مكاتب الخدمات العامة من أجل الحصول على تصريح الحج مع ما يقوله الحاج لنقاط التفتيش من أعذار كاذبة ليست صحيحة، وما رأي فضيلتكم بالحج بهذه الطريقة، مع توجيه كلمة؟
الجواب
-
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
معلوم أن الله تعالى فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا في العُمر مرة
واحدة، والمُختار أنه على الفور لا على التراخي لقول النبي صلى الله عليه
وسلم: بادروا بالحج ـ يعني الفريضة ـ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له وحيث إن
الحج في هذه المملكة لا يُكلِّف كثيرًا بحمد الله فإن على من قدر عليه المُبادرة
لأداء فريضته، وقد رُوي عن علي رضي الله عنه ـ أنه قال: من قدر على الحج فلم
يحج فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا. وقد يغلب على الظن أن سُكَّان
المملكة والمُقيمين فيها من غير أهلها قد أدَّوا بحمد الله وتوفيقه فريضة
الحج، وقد تمكَّنوا من تكرار الحج نافلة وكرر ذلك بعضهم مرارًا، وحيث رأت
الحكومة ـ أيَّدها الله ـ أن من تكرر منه الحج فلا يُسمح له إلا بعد خمس سنين
سواء كان من المُواطنين أو من المُتعاقدين، فنرى طاعة وُلاة الأمر والتقيد
لهذه التعميمات لما فيها من المصلحة حتى يُفسح المجال لحُجاج الدول الأخرى
نظرًا لكثرتهم وكثرة الطلبات بزيادة الإذن في عدد أكبر حتى يتمكَّنوا من أداء
فريضة الحج بعد أن يسَّرها الله وسهَّل الطُرق المُوصلة إلى المشاعر ويسَّر أداء
المناسك، وبعد أن ذُلِّلت عقبات التعويق وقُطع دابر قُطَّاع الطريق وأمنت البلاد
وقربت المسافات وتقاربت المُدن مع تنائيها، فلو رُخِّص للمُقيمين في الحج كل عام
لحصلت المُضايقات وتضرر أولئك الحُجَّاج في أماكن الزحام كالطواف والسعي
والصلاة في الحرمين والإقامة في المشاعر كعرفة ومُزدلفة ومنى وعند رمي
الجمار ونحو ذلك، فالامتثال للأوامر الحكومية فيه تخفيف على الناس وترك
للمُضايقات إلا لمن كان له عُذرٌ كأن يحج مُرافقًا لأحد محارمه من النساء إذا لم
تجد محرمًا غيره وهكذا إذا حج أو ذهب إلى مكة في مهمة كالدعوة إلى الله
والحراسة والعلاج والتعليم ونحو ذلك، وعلى هذا فلا يجوز الاحتيال في إخراج
التصاريح إذا صحبها شيء من الحيل أو كذب صريح أو خبر غير مُطابق، وحيث رأت
الحكومة إلزام كل حاج بصُحبة بعض الحملات، فإنه رأي سديد، والغرض من هذا
الإلزام تقليل عدد السيَّارات التي يحصل بسببها مُضايقات في المشاعر ونحوها،
وكذلك توفير الخدمات للحجاج حيث تقوم تلك الحملات بحمل الحجاج من مكان إلى
مكان ضمن تلك المشاعر، فنرى أنه لا يجوز الاحتيال واستعمال الكذب لمن خالف
هذه التعليمات، لكن إذا عُرف صدق هذا المُخبر في أنه احتاج إلى تقدم قبل
الحملة ليتمكَّن من التمتع أو لغرض من الأغراض المهمة أو تأخر لعذر من
الأعذار وأخبر بالحقيقة فإنه يُقبل منه ويُمكَّن من مواصلة السير حتى يلتحق
بالحملة التي انتظم فيها، والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س لا يخفى على فضيلتكم أن النظام الجديد المتعلق بالحج ينص على عدم السماح لأي شخص بالحج إلا
عدد المشاهدات
- 1050