فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أحوال التزين » تزيين البيوت والأفنية » تزيين البيوت والأفنية بالصور » حكم الصور » [ 3640 ] حكم التصوير للذكرى

السؤال

س: ما حكم التصوير للذكرى ؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: ما حكم التصوير من أجل الاحتفاظ بالصور للذِّكْرى؟ وهل إذا كان لي ابن في بلدي مولود جديد, ولم أره, هل يجوز لزوجتي أن ترسل لي صورة له كي أراه؟ وهل هذا من الضرورة؟ وما هو حد الضرورة في الإسلام؟ وردت أحاديث في تحريم التصوير كقوله صلى الله عليه وسلم: كل مُصَوِّر في النار يجعل له بكل صورة صورها نَفْسٌ يعذب بها في نار جهنم وقوله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كُلِّفَ أن ينفخ فيها الروح, وليس بنافخ وقوله عليه السلام: أَشَدُّ الناس عذابًا يوم القيامة المصورون, يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم وغير ذلك من الأحاديث. وقد حُمِلَتْ على الذين يضاهئون خلق الله, وحيث إنه وجد آلات تصوير لا تحتاج إلى عمل, فقد خفت المسألة, وكثر التصوير الفوتوغرافي بالكاميرا ونحوه, فلذلك رُخِّصَ فيها بقدر الحاجة, كالذكرى وما يجعل في الجواز ونحوه, ولذلك يقتصر على الضرورة والحاجة، وقد اعتبر بعض المشايخ أنها إذا كانت للذكرى, فإنها مما يُباح الاحتفاظ بها مع كراهة ذلك. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم التصوير للذكرى ؟

عدد المشاهدات

474