فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » أحوال التزين » تزيين البيوت والأفنية » تزيين البيوت والأفنية بالصور » حكم الصور » [ 10540 ] حكم التصوير بأنواعه

السؤال

س: كثر الحديث حول التصوير وأنواعه ما بين محلل لنوع ومحرم له بناء على اجتهادهم في النص الشرعي والسؤال: هل يسوغ الاجتهاد في هذه المسألة مع وجود النص؟ هل ورد في الشرع ما يخصص النص في هذا؟ أرجو إعطاء كلمة فاصلة في أنواع التصوير الآتية: 1- التصوير التلفزيوني. 2- التصوير بالفيديو . 3- التصوير الفوتوغرافي. 4- التصوير الشمسي. 5- التصوير السينمائي. فما حكم تصوير ذوات الأرواح في هذه الأنواع أحسن الله مثوبتكم.

الجواب

لا شك في ورود الوعيد الشديد في التصوير، ومعلوم أن التصوير هو عمل صورة باليد في ورقة أو خرقة أو نحوها، وكذا نحت صورة من حجر أو خشب على صورة حيوان متحرك، وحيث أن الأجهزة الحديثة لا تعمل الصورة وإنما تثبت رسم الحيوان المخلوق بدون تغيير، وأن الغرض هناك هو الاستفادة منها بمعرفة الشخص وعدم الالتباس بغيره، فقد يقال أنه لا يدخل في التصوير المحرم الذي يقصد به مضاهاة خلق الله لحديث: أشد الناس عذابا الذين يضاهئون خلق الله وحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ومع ذلك فالاحتياط تركه إلا لضرورة، فأما التلفزيوني والفيديو فقد تسومح فيه لكون الصورة غير ثابتة ويمكن محوها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س كثر الحديث حول التصوير وأنواعه ما بين محلل لنوع ومحرم له بناء على اجتهادهم في النص الشرعي

عدد المشاهدات

518