فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » دعم الدعوة إلى الله ماديا ومعنويا » [ 3637 ] حكم من أخذ صندوق التبرعات وأنفقه في غير مجاله
السؤال
- س: نحن مجموعة من الشباب وُضع لنا صندوق للتبرعات في مجال الدعوة إلى الله فقام الذي وُكِّل إليه الصندوق بأخذ المال الموجود في الصندوق، ولم يصرفه في مجاله، ولكنه استخدمه للضرورة، فهل يحل له التعدي على هذا الصندوق ؟
الجواب
-
لا يحل له أخذ هذا المال الذي جُمع للدعوة إلى الله، بحيث يتعطل عمل الدعوة،
فإن احتاج واضطر إليه أو إلى بعضه فلا بد من إذن جميع المُتبرعين، ولا بد أن
لا يكون هناك حاجة في الوقت الحاضر لذلك المال، ولا بد أنه يلتزم بإعادته
قبل وقت الحاجة إليه.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س نحن مجموعة من الشباب وضع لنا صندوق للتبرعات في مجال الدعوة إلى الله فقام الذي وكل إليه
عدد المشاهدات
- 836
فتاوى متعلقة
- » الحكم في توجيه نسبة من التبرعات لأعمال داخل البلاد بشأن مشاريع دعوية أو غيرها.
- » داعية يسافر للدعوة وتكاليف السفر من الأموال الدعوية فهل يجوز أداء بعض الأعمال الخاصة به؟.
- » دعوة لأصحاب الأموال لدعم حلقات تحفيظ القرآن.
- » حكم صرف الزكاة لمشاريع الدعوة إلى الإسلام.
- » حكم من أخذ صندوق التبرعات وأنفقه في غير مجاله.