فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » حكم الصلاة » صلاة الفرض » صلاة فرض عين » أنواع صلاة فرض العين » صلاة الجمعة » من لا تجب عليه الجمعة » [ 3524 ] على من تجب صلاة الجمعة
السؤال
- س: على من تجب صلاة الجمعة ؟
الجواب
-
تجب على كل مسلم حُرٍّ بالغٍ عاقلٍ مُقيمٍ في بلدة أو قرية مبنية مساكنها بالبناء
الثابت يشملها اسمٌ واحدٌ، فلا تجب على الكُفَّار؛ لأنهم مُطالبون بشرطها وهو
الإسلام، ولا تجب على المماليك؛ لأنهم مشغولون بحق مواليهم وحقوق الآدميين
مبنية على المُشاحَّة والمُضايقة، وحقوق الله تعالى مبنية على المُسامحة، لكن
يلزم السيد أن يأذن لمماليكه في أداء الصلوات المكتوبة، وفي أداء الجُمعة
إذا كانت تُؤدى في وقت الظهر والمسافة قريبة، بحيث لا يضيع على السيد وقت
طويل، كنصف النهار ونحوه، ولا تجب على الأطفال حتى يبلغوا الرُّشد ويُكلَّفوا،
ولا على من فقد العقل.
فإن العقل شرط في التكليف، ولا تجب على البوادي ونحوهم وهم الذين يتنقَّلون
في البراري، فإن كانوا مُستقرِّين في البلاد أو قريبًا منها وجب عليهم أداؤها
في مساجد القُرى، وتجب على من يسمع النداء. وقد حدده الزركشي في شرح الخرقي
بمقدار فرسخ، وهو مسيرة ساعة ونصف للراجل، وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن
عباس وغيره قالوا: "الجُمعة على مَنْ آواه المبيت إلى أهله". ومعنى ذلك أن
مَنْ كان أهله نازحين في قريةٍ صغيرة، أو سكن ثابت، وبينهم وبين المسجد مسيرة
نصف يوم، فإن عليهم الإتيان لصلاة الجُمعة إذا صلوا ورجعوا إلى أهلهم قبل
مغيب الشمس، فعلى هذا لو كان بينهم وبين المسجد مسيرة أربع ساعات، أو خمس
على الأقدام أو الإبل لزمهم حضور الجُمعة وحرم عليهم التخلف.
ولا يجوز على هذا تعدد الجوامع في القرية، إذا كان يسعهم مسجدٌ واحدٌ؛ فإن
الحكمة من شرعية صلاة الجُمعة حصول الاجتماع، وتلاقي المُسلمين بعضهم ببعض،
وتبادل السلام والتحية بينهم. فشُرِعَ لأهل القرية أن يجتمعوا كل أسبوع لصلاة
الجُمعة، ويكون المسجد الجامع متوسطًا في البلد، بحيث لا يشق على بعضهم
الحضور إليه، وقد كانوا في العهد النبوي يأتون من العوالي من مسيرة ساعتين
أو أكثر، ولم يكن في ذلك الوقت مسجد جامع إلا المسجد النبوي؛ فلذلك قال
العلماء: لا يجوز تعدد الجوامع إلا عند الضرورة، كما إذا ضاق المسجد الأول
وحصل زحام شديد أو حرارة أو برودة على مَنْ يُصَلُّون خارج البناء؛ فهنالك يجوز
إحداث مسجد آخر ليضم من حوله.
وحيث وُجد في هذه الأزمنة وسائل النقل- وهي السيارات- التي تُقرِّب البعيد،
فنرى أنه لا يجوز إحداث جوامع دون مسيس الحاجة إليها إذا كان بين قريتين
نحو عشرين كيلو، فإن عليهم أن يجتمعوا في المسجد الأول، قد ذكر الفقهاء أنه
إذا صُلِّي في مسجدين مع إمكان اجتماعهم في واحد بَطَلَتْ صلاة المسجد المُتأخر،
فلا بد من مُراعاة اجتماع المُسلمين في مسجد واحد، وعليهم عند تأسيسه أن
يُوسِّعوه ليضم أهل القرية كُلَّهم، ولا يُبرر التعدد ما يعتذرون به من وجود كبير
السن أو المُتكاسل أو نحو ذلك.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س على من تجب صلاة الجمعة ؟
عدد المشاهدات
- 95