فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » موقف الإمام والمأموم في الصلاة » [ 7221 ] حكم صلاة الإمام على مكان مرتفع عن المأمومين

السؤال

س: ما حكم صلاة الإمام على مكان مرتفع "نصف متر أو أكثر" عن الجماعة ؟

الجواب

يكره ذلك لغير حاجة؛ فقد روى أبو داود برقم 597 عن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، وقد ذكرت حين مددتني. ثم روي عن عمار مثله. والدكان هو الذي يجلس عليه كالكرسي يبنى في أصل الجدار، لكن إن وقف عليه ليسمع الناس جاز بشرط نزوله للسجود، ففي الصحيحين عن سهل بن سعد في قصة صنع المنبر ووضعه أول جمعة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام عليه فكبر ثم ركع ورفع -وهو عليه- ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم قال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولعل هذا عندما كثر المصلون واحتاجوا إلى الاقتداء به فوقف على المنبر؛ ليراه الناس ويسمعوا تكبيره فيفعل مثل ذلك عند الحاجة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم صلاة الإمام على مكان مرتفع نصف متر أو أكثر عن الجماعة ؟

عدد المشاهدات

250