فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » شروط صحة الصلاة » من شروط صحة الصلاة ستر العورة » صفة ما يلبسه الرجل في الصلاة » [ 3507 ] حكم صلاة الرجل في البنطلون

السؤال

س: الصلاة بالبنطلون ما حكمها؟ حيث إنه في الغالب مجسم للعورة ؟

الجواب

إذا كان البنطلون ساترًا للعورة وللبدن كله جاز للرجل الصلاة فيه، ولو كان يجسم بعض البدن، أما إذا خيف أن ينحسر أعلاه عن بعض العورة، فلا يجوز الصلاة فيه إلا بعد التأكد من ستره لكل العورة، وللمنكبين في الفريضة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س الصلاة بالبنطلون ما حكمها؟ حيث إنه في الغالب مجسم للعورة ؟

عدد المشاهدات

624