فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » أحكام الملكية والعقود » آثار الملكية » [ 3502 ] هل يجوز حكر الأشرطة وغيرها من وسائل الدعوة وجعل حقوق نسخها محفوظة

السؤال

س: هل يصح حكر الوسائل الدعوية أو العلمية الشرعية مثل الأشرطة السمعية أو المرئية أو الحاسب الآلي أو غيرها, وجعل حقوق نسخها محفوظة؟ وما حكم من نسخها بقصد نشر الخير, واحتساب الأجر, وقصد مع ذلك النفع المادي ؟ وهل يشترط في جواز نسخها استرجاع أصحابها تكاليفهم عليها؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: لدي بعض الأسئلة التي تتعلق بحقوق الاختراع والتأليف، أو ما يُسمى بحقوق الملكية الأدبية والصناعية، وهي كما يلي: *_أولا:_* هل تعتبر هذه الحقوق ثابتة لأصحابها شرعًا، بحيث يجوز لهم التصرف فيها بأنواع التصرفات الجائزة شرعًا، بعوض أو بدون عوض؟ *_ثانيا:_* في حالة القول بأن هذه الحقوق ثابتة شرعًا، هل ملكيتهم لها دائمة، أو مؤقتة بزمن معين؟ كما هو الحال في بعض القوانين والاتفاقات العالمية التي تؤقت بسنوات محددة بعد وفاة صاحب الحق؟ *_ثالثا:_* هل يجوز نسخ شيء من الكتب, والأشرطة السمعية, وبرامج الحاسب الآلي التي يمنع أصحابها من نسخها؟ وهل يختلف الحكم إذا كان أصحابها غير مسلمين؟ *_رابعا:_* هل تختلف الأحكام السابقة إذا كانت هذه الكتب والأشرطة والبرامج تتعلق بعلوم الشريعة؟ *_خامسا:_* ما حكم العقود التي يتم بموجبها طبع, أو نشر, أو توزيع, أو بيع الكتب والأشرطة والبرامج التي تحتوي على مخالفات لشرع الله عز وجل؟ هذه الحقوق التي يطلبها أصحاب تلك المؤلفات أو المُخترعات نرى أن لهم الحق فيها؛ حيث إنهم تعبوا في جمع تلك المعلومات, وتسجيل تلك الكلمات, وتأليف تلك الرسائل وما أشبهها، وتعبهم هذا يُكلفهم كثيرًا بحيث إن النسخة تُكلفهم بالمائة أو المئات أو العشرات، وحيث إنهم اجتهدوا فيها وتعبوا وأنفقوا فنرى أن لهم الحق في عدم نسخها إلا بإذنهم، وكذا التقيد بقيمتها التي يُحددونها، وبذلك تثبت لهم هذه الحقوق، فلهم التصرف فيها بأنواع التصرفات والاشتراطات. *_ثانيا:_* نقول إن ملكيتهم لها غير دائمة، بل مؤقتة, فإذا استوفوا من قيمتها أتعابهم ونفقاتهم فليس لهم بعد ذلك أن يمنعوا من ينسخها, أو يتصرف فيها، لكن إذا عُرف أنهم قد لا يستوفون نفقاتهم وحقوقهم إلا في عدة سنوات, كخمس سنين, أو عشر أو عشرين كما هو الحال في بعض المؤلفات الكبيرة التي تستغرق أوقاتًا طويلة, ونفقات طائلة, فإن لهم الحق في منع أخذ تلك الحقوق, ولو بعد موت المُؤلف أو الجامع، فهو حق لورثته فيرثونه تلك الحقوق. وكذلك أيضًا لا يجوز نسخ تلك الأشرطة السمعية, ولا طبع تلك الكُتب التي ذُكر أن لها حقوقا, ولا برامج الحاسب الآلي إذا منع أصحابها من نسخها إلا بإذنهم، لكن إن كانوا غير مُسلمين ولا مواطنين فليس لهم حق على المُسلمين، ولمن ظفر بها أن ينسخها أو يُسجلها ولو لم يأذنوا. *_رابعا:_* لا فرق في تلك الأحكام على الكتب والأشرطة والبرامج بين كونها تتعلق بعلوم الشريعة- كالمؤلفات المطبوعة والمُحققة- وبين كونها تتعلق بالآداب, واللغة, ونحوها, بل الحقوق ثابتة لمن اخترعها. *_خامسا:_* تصح العقود إذا تمت الشروط فيها, إلا إذا كانت مُخالفةً لشرع الله تعالى, فحينئذٍ لا يتم العقد بطبعها, أو نشرها, أو توزيعها, أو بيعها, سواءً كانت كتبًا, أو أشرطة, أو برامج؛ وذلك إذا تحقق أن فيها مُخالفةً لشرع الله تعالى. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يصح حكر الوسائل الدعوية أو العلمية الشرعية مثل الأشرطة السمعية أو المرئية أو الحاسب الآلي أو

عدد المشاهدات

786