فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » موقف الإمام والمأموم في الصلاة » [ 3485 ] ما حكم صلاة المأموم إذا نوى الإمام أن يبطل صلاته ولكنه أتمها
السؤال
- س: أميت شخصًا، وأثناء الصلاة شكيت في وضعنا، فظننت أنه من المفترض أن يكون عن يساري، فنويت القطع من الصلاة، وأكملت الصلاة ركوعا وسجودا فقط، وقد نويت البطلان لهذه الصلاة وبعد أن سلمت أعدت صلاتي، ولم أخبر ذاك الشخص عن أنني أبطلت صلاتي، فما الواجب عَلَيَّ تجاه ذاك الشخص؟ علمًا أن هذا الشخص يمكنني مقابلته. أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب
-
وهذه هي الإجابة عليه: ـ
لا شك أنك إذا نويت قطع الصلاة فإنها تبطل، وأما إذا نويت إعادتها وأنت
عازم على قطعها فإنها لا تبطل؛ فتصح صلاتك وصلاة المأموم معك، ولا يضره
عزمك على البطلان أو على إعادتك صلاتك؛ حيث إنه لا يوجد سبب يبطل الصلاة ؛
فصلاتك صحيحة، وصلاة ذلك الشخص صحيحة. إذا كان موقفه عن يمين الإمام. ولا
يلزمك أن تخبره، ولا يلزمه أن يعيد. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أميت شخصا وأثناء الصلاة شكيت في وضعنا فظننت أنه من المفترض أن يكون عن يساري فنويت القطع
عدد المشاهدات
- 333