فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » الحقوق المتعلقة بالتركة » [ 3425 ] حكم من أوصى بتوزيع شيء على أبنائه الذكور والإناث دون أن يحدد طريقة التوزيع فكيف يوزع
السؤال
- س: لدى والدي سُبالة عبارة عن عمارة إيجارها السنوي حوالي (مائة ألف ريال) أوصى فيها بإخراج كل سنة أضحية والباقي أوصى به أن يوزع على أبنائه الأولاد والبنات ولم يذكر طريقة التوزيع، فهل يكون التوزيع للذكر مثل حظ الأنثيين أم يكون بالتساوي ؟
الجواب
-
نرى أنه بعد إخراج الأُضحية أن يُفرقَّ الباقي على الورثة، فتُعطى الزوجة ـ إن
كانت لم تتزوج ـ ثمن الباقي، ويُقسم ما بقي على الأولاد للذكر سهمان وللأنثى
سهم، ومن مات منهم إن كان من الذكور فسهمه لأبنائه وبناته، وأما الإناث فلا
شيء لأولادهن بعد موتهن لأنهن أجانب من الموصي، ويُفضل أن يُزاد للمُحتاج من
الذرية بأن يُوفى الدين عن المدين ويُساعد المُتزوج ويُعطى أُجرة سكنه وما أشبه
ذلك. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س لدى والدي سبالة عبارة عن عمارة إيجارها السنوي حوالي مائة ألف ريال أوصى فيها بإخراج كل سنة
عدد المشاهدات
- 444