فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة من حيث صفتها » لبس ما يشف » [ 3381 ] حكم من يخيط الملابس العارية للنساء
السؤال
- س: هل أكون آثمة إذا كانت الملابس العارية تُفصل وتخيط في مشغلي وأنا أعلم أن تلك الملابس لن تُلبس إلا ما بين النساء فقط، كحفلات الزواج مثلا؟
الجواب
-
على صاحبة المشغل نصيحة كل امرأة تأتي إليها لطلب تفصيل قصير أو مشقوق من
الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين أو يكون واسع فتحة الصدر أو قصير الأكمام؛
وإن أبت المرأة إلا مثل هذه الملابس العارية فإن على من وافقها على ذلك إثمٌ
كبير؛ فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ولا يُبرر لبس هذه الملابس
كونها بين النساء أو أمام المحارم، فإن الترخيص في لبسها يُسبب انتشارها
والاقتداء بها بحيث تكون قدوة سيئة للفتيات وضعيفات الإيمان، وكذلك تقليدٌ
لنساء الغرب، فالحذر والتحذير واجب من استعمال هذه الأكسية التي هي شبيهةٌ
بالعُري وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نساءٌ كاسيات عاريات مائلات
مُميلات رؤوسهن كأسنمة البُخت المائلة؛ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل أكون آثمة إذا كانت الملابس العارية تفصل وتخيط في مشغلي وأنا أعلم أن تلك الملابس لن
عدد المشاهدات
- 1155