فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصيام » أقسام الصيام » الصيام الواجب » صوم رمضان » قضاء الصوم » [ 12607 ] إخراج كفارة القضاء من نفقة الولد

السؤال

س: أنا امرأة مطلقة ولديّ "ابن" ويرسل لي والده نفقة لهذا الولد. وفي أيام صغري أفطرت برمضان وقد بلغت سن التكليف جهلا مني فهل يجوز لي أن أخرج صدقة قضاء الأيام التي أفطرتها من نقود نفقة ولدي علمًا أنه لا يوجد لدي مورد مالي ؟

الجواب

يلزم أولا قضاء تلك الأيام التي أفطرتيها متتابعة أو متفرقة وإن جهلت عددها فاحتاطي ولو بصيام الشهر كله أو الأشهر التي لم تصوميها بعد البلوغ ولا بد مع القضاء من كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم أي لكل مسكين نحو كيلو ونصف من الأرز ويجوز أن تتصدقي من النفقة التي يرسل بها الزوج لولده حيث أنك تستحقين منها بعضًا مقابل الحضانة والتربية فإن أعسرت ولم تجدي شيئًا سقطت عنك حتى تجدي ولو بعد سنوات ويكون الإطعام بسبب التأخير للقضاء . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا امرأة مطلقة ولدي ابن ويرسل لي والده نفقة لهذا الولد وفي أيام صغري أفطرت برمضان وقد

عدد المشاهدات

298