فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 3245 ] حكم العامل الذي لم يأخذ حقوقه من صاحب العمل أيجوز له أن يأخذها بطرق أخرى

السؤال

س: هل يجوز للعامل الذي لم يحصل على حقوقه المالية أو كان صاحب العمل ينكرها أن ينقص من الدوام المُقرر من قبل صاحب العمل بما يوازي هذه الحقوق ؟ علمًا بأنه يمكن أن يرد له صاحب العمل هذه الحقوق، فكيف يكون موقفه؟ وإذا رد له هذه الحقوق هل يكفي أخذ عفو منه على التقصير في حالة رد هذه الحقوق؟ وما نصيحتكم لمثل صاحب هذا العمل؟

الجواب

لا يجوز ذلك للعامل، بل عليه أن يؤدي العمل كاملا ويحضر من أول وقت الدوام المُقرر من قِبَل صاحب العمل إلى آخر الوقت، إلا إذا خالف التعليمات المُقررة من الدولة، وأما حقوقه المالية فله أن يُطالب بها صاحب العمل ويُجادله بالتي هي أحسن ويُذكره بتحريم الظلم وتحريم الاعتداء، وإذا جحدها فهناك من العلماء من أجاز له أن يأخذ من أموال صاحب العمل بقدر حقه وتُسمى "مسألة الظفر". ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز للعامل الذي لم يحصل على حقوقه المالية أو كان صاحب العمل ينكرها أن ينقص من

عدد المشاهدات

2344