فتاوى ابن جبرين » عادات » الأشربة » أنواع الأشربة المسكرة » الخمر » أحكام الخمر » مجالس شاربي الخمر » [ 3240 ] حكم الجلوس في أماكن تدار فيها الخمر

السؤال

س: نعيش في دولة المجر حيث إن المنكرات تنتشر في جل الأماكن العامة بل جميعها إلا ما ندر، وحيث إن المسلم يحتاج مع تفاوت درجات الحاجة إلى ولوج هذه الأماكن لتحقيق أغراضه المشروعة من شراء وبيع وعلاج الإنسان وتناول الوجبات فيها أو الاستراحة لبعض الوقت في صالاتها أو للالتقاء بأصدقائه الذين قد يتعذر أحيانًا استقبالهم في مسكنه لما في تصميم المساكن في الغالب الضيق وتقارب الغرف الذي من شأنه إلحاق الحرج بالضيف والمضيف؟ وهذه المطاعم على درجتين من حيث توفر المنكرات فيها الدرجة الأولى: ـ وفيها موسيقى وأغان وتلفاز يعرض أنواع البرامج والأفلام وهذه صفة المطاعم العربية، الدرجة الثاني: ـ فيها خمور ومسكرات يتناولها الناس مع الوجبات لكنها غير مُخصصة بالخمور وهذا الوضع يفرض ثلاث مسائل: أولا: هل دخول المطاعم من الدرجة الأولى التي لا تشتمل على خمور والجلوس فيها مباح مع ظهور المنكر لمشقة الاحتراز منه وعموم البلوى به وتعليق الحرج العام بتركه؟ ثانيًا: هل تناول الطعام في مطاعم الدرجة الثانية المشتملة على الخمور يدخل فيما رواه أبو داود من حديث ابن عمر في النهي عن الأكل على مائدة يُدار فيها الخمر على تقدير صحته وورد في حديث آخر لعن فاعله، فقد أشكل عليّ هل الجلوس في تلك المطاعم يدخل في مفهوم الموافقة الأدنى لمن جلس على المائدة أو أن تخصيص المائدة يفهم منه بمفهوم المخالفة أن من لم يجلس على خصوص المائدة المدار عليها الخمر أنه لا يتعلق به النهي واللعن وبعبارة أخرى هل لذكر المائدة مفهوم في النص وهل الأليق في هذا المقام الأخذ بمفهوم المخالفة أو مفهوم الموافقة الأدنى باعتبار أن المقصود من ذلك هو الإنكار والتباعد من مواطن المنكر ؟

الجواب

يظهر أن السائل عنده إلمام ومعرفة بالأدلة ووجوه دلالتها، ولذلك استحضر ذكر بعضها وعرف الفرق بين مفهوم المُخالفة ومفهوم الموافقة، فعليه وعلى إخوانه أن يبتعدوا بقدر الاستطاعة عن تعاطي شيء من المُحرمات أو عن القُرب لشيء من المُنكرات؛ فإن المسلم لا يُحصن نفسه إلا إذا ابتعد عن الأخطار وأسباب الأضرار وحفظ نفسه وحافظ على دينه وحذر من الأخطار والشرور والأضرار ومن وسائل الفساد فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان هناك ضرورة لدخول الأسواق التي يُوجد فيها نساء مُتبرجات ودوافع إلى الدعارة وإلى اقتراف الفواحش والمُنكرات فننصحه أن يلتمس غيرها من الأسواق السالمة من هذه المُحرمات ولو كان عليه ضرر لبُعدها أو لارتفاع القيمة فيها حتى يسلم على دينه وعرضه، وهكذا الاختلاط بالمُستشفيات التي يقصدها العامة من رجال ونساء ننصح من يخاف على نفسه من الفتنة ونُحب له أن يذهب إلى غيرها ولو إلى عيادات خاصة أو مُستشفيات أهلية فإن ذلك مما يُحصن به نفسه عن الوقوع في الأخطار، وهكذا بالنسبة للمطاعم أو الاستراحات التي تتواجد فيها بعض المُحرمات، وعليه عند الضرورة أن يفعل ما هو الأخف إذا لم يستطع تغيير المنكر في المطاعم والنوادي والاستراحات والمُجتمعات حرص بقدر جهده على أن يصون نفسه ويحفظ سمعه وبصره حتى يستبرئ لدينه وعرضه، ولا شك أن المفاسد بعضها أخف من بعض، ولذلك قرر العلماء أنه يرتكب أخف المفسدتين لتفويت أعلاهما ويفعل أعلى المصلحتين ويُفوت أدناهما، فإذا كان هناك مطاعم تُباع فيها الخمور وفيها الأغاني والمُوسيقى والصور الفاتنة ومُطاعم أخرى سالمة من الخمور ولو كان فيها شيء من الغناء والأفلام الخليعة ونحوها فنختار له ما هو أخف شرا وضررًا مع وصيته أن يتحفظ بقدر استطاعته فيحفظ سمعه وبصره عن النظر فيما حرم الله فقد كان بعض السلف إذا سمع صوت المزامير يسد أذنيه لئلا يدخلها شيء من الباطل، ولكن إذا لم يستطع صرف بصره عما يُثير الفتنة وعما يدفع إلى الحرام. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س نعيش في دولة المجر حيث إن المنكرات تنتشر في جل الأماكن العامة بل جميعها إلا ما ندر

عدد المشاهدات

1055