فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أركان النكاح » من أركان النكاح العاقدان » شروط العاقدين في النكاح » من شروط العاقدين في النكاح عدم المحرمية » الحرمة المؤقتة في النكاح » [ 3185 ] هل يجوز لزوجة الوالد أن تنكشف على زوج بنت زوجها

السؤال

س: أنا فتاة أبلغ من العمر (20 عامًا) توفيت والدتي وأنا أبلغ العامان من عمري وتربيت في منزل جدي حتى بلغت من العمر اثني عشر عامًا، ثم انتقلت إلى منزل والدي وكان قد تزوج من امرأة أخرى وعشت معه إلى أن تزوجت، فهل يجوز لزوجة والدي الكشف على زوجي ؟ وهل يجوز لعماتي اللاتي تربيت لديهن أن يكشفن على زوجي، مع العلم أنهن اقتربن من سن اليأس ؟

الجواب

لا يجوز لزوجة والدك أن تكشف على زوجك؛ فهي أجنبية منه ولو طلقها لجاز لزوجك أن يتزوجها، فقد جمع عبد الله بن جعفر بين زوجة علي رضي الله عنه وبنته من غيرها، ولا يجوز لعماتك أن يكشفن على زوجك فهو أجنبي عنهن ولو بلغن سن الإياس. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاما توفيت والدتي وأنا أبلغ العامان من عمري وتربيت في منزل

عدد المشاهدات

1041